السؤال: يقول الشيخ عبد الله أبا بطين: "إذا لم ينو بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف، فالماء باقٍ على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى" ما وجه التفريق؟ وهل هو موافق لكلام الأصحاب؟
يقول الشيخ عبد الله أبا بطين: "إذا لم ينو بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف، فالماء باقٍ على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى" ما وجه التفريق؟ وهل هو موافق لكلام الأصحاب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 87 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)
يقول الشيخ عبد الله أبا بطين: "إذا لم ينو بغمس يده ارتفاع الحدث ولا مجرد الاغتراف، فالماء باقٍ على طهوريته في الطهارة الصغرى دون الكبرى" ما وجه التفريق؟ وهل هو موافق لكلام الأصحاب؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مصدر الفتوى: الفتاوى السعدية - (ج 7/ ص 87 ـ ضمن المجموعة الكاملة ـ)